سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

107

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و در حكم تسليم عين است اگر موجر عين را به مستأجر بذل نمود ولى مستأجر آن را قبض نكرد تا زمان معين در عقد يا مدتى كه امكان استيفاء بود گذشت كه در اين صورت نيز اجرت بعهد مستأجر ثابت و مستقر مىشود . قوله : يمكن فيها الانتفاع : ضمير در [ فيها ] بعدت عود مىكند . قوله : بها فيما استأجرها له : ضمير در [ بها ] و [ استأجرها ] به عين و در [ له ] به انتفاع عود مىكند . قوله : و ان لم يتسعملها : ضمير فاعلى به [ مستأجر ] و ضمير مفعولى به عين عود مىكند . قوله : فلم يأخذها : ضمير مفعولى به عين راجعست . قوله : مدة يمكنه الاستيفاء : ضمير مفعولى در [ يمكنه ] به مستأجر عائد است . متن : و لا بد من كونها أي المنفعة مباحة فلو استأجره لتعليم كفر ، أو غناء ، و نحوه من المعلومات الباطلة ، أو حمل مسكر بطل العقد ، و يستثنى من حمل المسكر الخمر به قصد الإراقة أو التخليل ، فإن الإجارة لهما جائزة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : لازم است منفعت عين مستأجره مباح و حلال باشد . بنابراين اگر شخص را اجير كنند تا كفر يا غناء تعليم كند يا مسكر و خمر را به جائى حمل نمايد اجاره باطل است . شارح ( ره ) مىفرماين :